الطعن رقم 637 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-11-7
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جنون وعاهة عقلية
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية بعيش رشدي ومحمد وهبه وأحمد موسى وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 تنص على أنه "إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة، وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده". وإذ كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببراءة المطعون ضده من التهم المسندة إليه بسبب عاهة في عقله لم يأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية، تطبيقاً لما توجبه المادة سالفة الذكر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بحجز المطعون ضده في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم بالإفراج عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية (أولا) قتل............. عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية مششخنة) وتوجه إلى المكان الذي أيقن وجوده فيه، وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا من ذلك قتله فأصابه وحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية)، (ثالثا) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و 231 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق. فقرر ذلك. وادعى ورثة المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية و62/1 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما اسند إليه لامتناع العقاب، وفي الدعوى المدنية باحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.