الطعن رقم 625 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-11-1
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم في الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفي التسليم الاعتباري إذا كان المودع لديه حائزاً للشيء من قبل، وإذ كان ذلك وكان ما استخلصته المحكمة على نحو ما سلف بيانه من أن العلاقة القائمة بين الطاعن والمجني عليه يحكمها عقد الوديعة هو استخلاص سائغ ويلتئم مع حقيقة الواقع في الدعوى فإن قضاءها بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة بركة السبع محافظة المنوفية: بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة............... وكانت لم تسلم إليه إلا على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بركة السبع الجزئية. قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ............. المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية...... إلخ.