الطعن رقم 620 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-11-1
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ تدخل المسئول المدنى
⚖️ ميعاده
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالحكم النهائى
⚖️ دعوي جنائية - تدخل المسئول المدني فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي، والسيد شرعان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قصرت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض حق الطعن بطريق النقض من النيابة والمحكوم عليها والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه إذ بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استئنافي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادى - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل في الطعون عامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يتعدى أثره إلى غيره وذلك كله طبقاً لقاعدة استقلال الطعون، وقاعدة الأثر النسبي للطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من الأوراق والمفردات المنضمة أن المتهم هو الذي استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة دون أن يستأنفه المسئول عن الحقوق المدنية إذ خلت الأوراق كافة مما يفيد تقريره باستئنافه كما خلا الحكم المطعون فيه مما ينبئ عن ذلك - خلافاً لما يذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه فإن المحكمة الاستئنافية إنما تكون قد اتصلت باستئناف المتهم الذي لم يختصم المسئول عن الحقوق المدنية لأنه ليس خصماً له بل هو متضامن معه في المسئولية المدنية ويكون قبول المسئول عن الحقوق المدنية أمام المحكمة الاستئنافية وهي بصدد نظر استئناف المتهم مجرد تدخل انضمامي لا يسبغ عليه طبقاً لنص المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية صفة الخصم مما هو شرط لقبول الادعاء أو الطعن، واستئناف المتهم على استقلال إذا كان يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية واللزوم لا ينشئ - للمسئول - حقاً في الطعن بطريق النقض على حكم قبله ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.................. بأنه بدائرة أولاد طوق محافظة سوهاج: تسبب خطأ في جرح...................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته التعليمات الصادرة إليه من رؤسائه بأن أوصل التيار الكهربائي للأعمدة القائم المجني عليه بطلائها قبل الموعد المحدد لذلك بالتعليمات فلامس التيار الكهربائي جسم المجني عليه وحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي بتر ثلث كل من ساعديه مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 100 % وكان ذلك نتيجة إخلال المتهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول الوظيفة كملاحظ كهرباء. وطلبت عقابه بالمادة 244/1 - 2 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم ومحافظ سوهاج بصفته متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز جرجا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام (أولا) بتغريم المتهم عشرة جنيهات. (ثانيا) بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها والمصروفات ومائتي قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن المسئول بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.