⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 616 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-11-1 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهادة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في هذه الأقوال وباقي أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من مطالعة جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن من قالة التناقض بين الدليلين الفني والقولي فلا يسوغ له أن يثير مثل هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب الحكم ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ لم يتحقق الركن الأدبي في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 137 مكرراً من قانون العقوبات متى توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أنه يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع أداء عمل كلف بأدائه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن يدخل في أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء ولو كان في غير أوقات العمل الرسمية، ومن ثم فإن القول بأن الشرطيين...... و...... كانا في وقت الراحة مردود بأنهما كلفا بمرافقة النقيب...... أثناء قيامه بضبط المتهم الأول. ومن ثم فقد وقع الاعتداء عليهما أثناء تأدية وظيفتهما وبسببها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من: 1-............ و2-.............. (الطاعن) و3-............... بأنهم في يومي 24 و26 يونيه سنة 1971 بدائرة مركز قنا محافظتها: أولا - المتهمين جميعا: 1- استعملوا القوة والعنف مع موظفين عمومين هم النقيب................... رئيس وحدة البحث الجنائي بمركز قنا والشرطة السريين.................... و................... و.................... ليحملوهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو منعهم من تنفيذ قرار النيابة الصادر بضبط المتهم الأول وذلك بأن قبضوا على المجني عليهم واحتجزوهم في غير الأحوال المصرح بها قانونا وتعدى المتهم الثاني على الشرطي السري................ وأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم. 2- قبضوا على المجني عليهم سالفي الذكر واحجزوهم بدون وجه حق وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا - المتهم الأول أيضا - أهان بالقول على النحو المبين بالأوراق موظفا عموميا هو الملازم أول................... رئيس نقطة المحروسة أثناء تأديته لعمله وبسببه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 133/1 و137/1 مكررا من قانونا العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني والثالث عملا بمواد الاتهام أولا - بمعاقبة................ عن التهمتين الأولى والثانية السندتين إليه بالسجن ثلاث سنوات، ومعاقبته عن التهمة الثالثة المسندة إليه (الإهانة) بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر. ثانيا - بمعاقبة........................ لما أسند إليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ثالثا - ببراءة................ مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه................ في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.