الطعن رقم 615 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-11-1
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ شهادة
⚖️ اعذار قانونية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ زنا
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ تفسيره وتطبيقه
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل أو الخطأ فيه لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق ولما كان الطاعن لا ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد فيما حصله من اعترافه في تحقيقات النيابة ولا يجادل في أسباب طعنه أنه اعترف أيضاً أمام مستشار الإحالة بقتل المجني عليها وكان البين أيضاً من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن صمم على هذا الاعتراف ولم ينف عن نفسه نية القتل فإن الحكم المطعون فيه فيما حصله من اعتراف - للطاعن مستنداً في ذلك إلى أقواله بمحضر النيابة وأمام مستشار الإحالة دون تحديد لما قرره في كل لا يكون قد أخطأ في الإسناد وما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما أورده الحكم بالنسبة لاعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون العقوبات من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى اعتراف الطاعن أمام مستشار الإحالة على حدة منفرداً عن اعترافه أمام النيابة وحسبها في ذلك أن يكون الدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذ صحيح من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال رئيس وحدة البحث الجنائي وشيخ الخفراء في التحقيقات متفقة مع الأقوال التي أحال عليها الحكم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بإعمال المادة 237 من قانون العقوبات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج في قتل زوجته الخاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا فلا يكفي ثبوت الزنى بعد وقوعه بمدة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أمر قيام عذر الاستفزاز طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة القتل العمد المقررة في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات ولا يغير من هذا النظر ما يذهب إليه الطاعن من أن المحكمة عند ما أخذته بالرأفة تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الخاطئ الذي أعطته للواقعة وأنها لو وقفت على هذا الخطأ لكانت قد نزلت بالعقوبة إلى حدها الأدنى، إذ أن هذا القول مردود بأن مناط تقدير العقوبة هو ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف الذي تكيفها به المحكمة وهي إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التي تتناسب مع الواقعة ولو أنها أرادت النزول بها إلى أكثر مما قضت به لما امتنع عليها ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أمر قيام عذر الاستفزاز طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة القتل العمد المقررة في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات ولا يغير من هذا النظر ما يذهب إليه الطاعن من أن المحكمة عند ما أخذته بالرأفة تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الخاطئ الذي أعطته للواقعة وأنها لو وقفت على هذا الخطأ لكانت قد نزلت بالعقوبة إلى حدها الأدنى، إذ أن هذا القول مردود بأن مناط تقدير العقوبة هو ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف الذي تكيفها به المحكمة وهي إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التي تتناسب مع الواقعة ولو أنها أرادت النزول بها إلى أكثر مما قضت به لما امتنع عليها ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز قنا محافظتها: قتل عمدا.................... بأن طعنها عدة طعنات بآلة حادة "مطواة" في مقتل قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر قتل عمدا.................. بأن طعنها عدة طعنات بآلتين حادتين "مطواة وفأس" في مقتل من جسمها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها الأمر المنطبق على نص المادة 234/1 من قانون العقوبات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.