⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 562 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-1-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى عرف أغلب الدول المتمدينة بالتعاون بينها على إجراءات التحقيق والقبض والتنفيذ بندب السلطة المختصة في دولة ما السلطة المماثلة لها في الدولة الأخرى لعمل هذه الإجراءات وباعتبار ما تقوم به هذه السلطة صحيحاً تعتمد عليه الجهة التي ندبتها اعتمادها على ما تقوم هي به من ذلك. على أن هذا الذي اطرد عليه العرف الدولي ممكنة استفادته أيضاً من نص المادتين الثالثة والرابعة من قانون العقوبات (أي قد يكون من الضرورات لإمكان العمل بهما). وإذن فالتحقيق الذي يجريه قاض أجنبي بناء على ندبه من النيابة المصرية لتحقيق جريمة وقعت من مصري في بلد هذا القاضي صحيح ويصح للمحاكم المصرية الأخذ به.