⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 560 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-10-31 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من المقرر توافر قصد الاتجار في المخدر المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هو من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي، ثم نفي توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره محرز لذلك المخدر، ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادئ الذكر التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام، وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهي إليه. أما ما تثيره الطاعنة من أن التحريات وأقوال شاهدي الإثبات وكمية المخدر قد جرت على أن المطعون ضده ممن يتجرون في المواد المخدرة فهو لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا إلى أن ضآلة كمية المخدر أو كبرها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير محكمة الموضوع، وفي إغفال المحكمة التحدث عن التحريات التي أجراها الضابط والإقرار بالاتجار المعزو إلى المطعون ضده ودلالة وزن المخدر المضبوط ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما يدعو إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و35/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم واحد المرفق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا من جديد عملا بالمواد 1/1 و2 و37/1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم واحد الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه والمصادرة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.