⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 258 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-4-8 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على المهن غير التجارية - مهنة المخرج السينمائى
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد احمد الشامى ولطفى على احمد ومحمد ممتاز محمد نصار وابراهيم محمد هندى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فى حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هى ضريبة القانون العام حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 32 منه على سريان هذه الضريبة على كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على سريان أحكام ضريبة المهن غير التجارية على أرباح مهنة المحامى والطبيب والمهندس والمعمارى والمحاسب والخبير وكذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية ، و مفاد ذلك أن رخصة القياس على المهن سالفة الذكر مقصورة على وزير المالية الذى خوله الشارع حق اضافة مهن أخرى حسبما ينجلى لديه وجه الرأى فى حقيقة هذه المهن . و إذن فمتى كانت مهنة المخرج السينمائى ليست من المهن التى نصت عليها المادة 72 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 ولم يصدر قرار من وزير المالية بإضافتها إلى تلك المهن ، و كان التعديل الذى أدخله المشرع بموجب القانون سالف الذكر هو تشريع مستحدث يسرى من أول يناير سنة 1951 و لا يسرى على الضرائب المستحقة قبل هذا التاريخ ، فان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و إعتبر مهنة المخرج السينمائى مهنة غير تجارية تخضع أرباحها لضريبة كسب العمل ، يكون قد خالف القانون .