الطعن رقم 559 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-11-14
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية بعيش رشدي ومحمد وهبه وأحمد موسى ومحمد وجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد الأدلة السائغة على ثبوت إحراز المطعون ضده لمخدر الحشيش المضبوط معه والبالغ وزنه 4.3 جم، عرض لقصد الاتجار ونفى توافره في حقه استنادا، "لعدم توافر الدليل المحدد لما إذا كان الإحراز قد قصد به الاتجار أو التعاطي..." ثم أورد بيان مواد القانون التي عاقب المطعون ضده بموجبها وهي 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به المنطبقة على جريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ثم أعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وفي حدود العقوبة المقررة بمقتضى المواد المذكورة انتهى إلى معاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة. لما كان ذلك، وإذ كانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومواد القانون التي حكم بموجبها والعقوبة التي أنزلها بالمطعون ضده على النحو المتقدم بيانه واضحة الدلالة - دون ما تناقض - على استقرار عقيدة المحكمة على أن الجريمة التي تثبت لديها في حق المطعون ضده هي الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وكان الحكم - فوق ذلك - قد نفى صراحة توافر قصد الاتجار في حقه واستبعد تطبيق المادة 34/أ من قانون المخدرات الواردة في أمر الإحالة والتي تعاقب على الإحراز بقصد الاتجار ولم يوقع على المطعون ضده العقوبة المقررة له عند إعمال المادة 17 عقوبات، بما يؤكد أن المحكمة قد كونت عقيدتها في الدعوى على استبعاد قصد الاتجار، فإن الحكم إذا ما تناهى بعد ذلك - في معرض تحديد الجريمة التي دان المطعون ضده بها إلى القول بأن الإحراز كان بقصد الاتجار فإن ما ذكره الحكم من ذلك لا يعدو - في صورة الدعوى - أن يكون خطأ مادي لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها وليس تناقضاً معيباً مبطلاً له لما هو مقرر من أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما سلم منه الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بناحية مركز الخانكة محافظة القليوبية: أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لمواد الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم واحد الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه. بمصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.