الطعن رقم 558 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1930-1-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدعى مدنى
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه بمقتضى محضر صلح وأثبت تنازله في محضر الجلسة فلا يملك بعد ذلك الرجوع في هذا التنازل. فإذا حكم له بتعويض رغم وجود هذا التنازل كان الحكم مخطئاً في تطبيق القانون وتعين نقضه.