⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 558 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1930-1-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدعى مدنى
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه بمقتضى محضر صلح وأثبت تنازله في محضر الجلسة فلا يملك بعد ذلك الرجوع في هذا التنازل. فإذا حكم له بتعويض رغم وجود هذا التنازل كان الحكم مخطئاً في تطبيق القانون وتعين نقضه.