الطعن رقم 557 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لإمكان تطبيق المادة 293 عقوبات يجب إثبات أن المتهم استعمل مع المجني عليه من الطرق الاحتيالية ما كان من شأنه غش هذا الأخير وتضليله. فلا عقاب على صراف أخذ نقوداً من شخص ليسعى له في نقل تكليف الأطيان التي اشتراها من اسم البائع إلى اسمه. لأن مجرد كون المتهم صرافاً لا يمكن اعتباره من الطرق الاحتيالية. إذ هذه هي وظيفته الثابتة وهو لم يتخذ له صفة كاذبة أو يأت عملاً إيجابياً من شأنه إيهام المجني عليه بنفوذ لا يملكه.