الطعن رقم 552 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ قتل غير عمد - اهمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صاحب البناء الذي يشرع في هدمه، سواء بنفسه أو بواسطة عمال يكلفهم بذلك تحت ملاحظته، مسئول جنائياً ومدنياً عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم اتخاذه الاحتياطات المعقولة التي تقي الأنفس والأموال ما قد يصيبها منه من الأضرار. ويعتبر العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه متى ثبت أنه كان عالماً بحصوله ولم يثبت أنه عهد به فعلاً لأشخاص ممن يقومون عادة بمثله تحت مسئوليتهم شخصياً.