الطعن رقم 551 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دخل رجل منزل امرأة بقصد ارتكاب جريمة فيه وحكمت المحكمة بإدانته, فحسب المحكمة أن تذكر في حكمها أن المتهم دخل منزل المجني عليها بقصد ارتكاب جريمة فيه. ولا يصح الطعن في هذا الحكم بزعم أن به قصوراً عن ذكر القصد الجنائي. لأن مثل هذه الجريمة لا يطلب فيها تعمد أمر خاص.