الطعن رقم 550 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دخول منزل مسكون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أجملت المحكمة في تسبيبها للحكم إجمالاً شديداً واقتضبت في ذكر الوقائع حتى جاء حكمها مبهماً غير مقنع كان هذا الحكم معيباً ووجب نقضه.