⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 548 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-2-7 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة إحراز المواد المخدرة هي من جرائم العمد. فهي تستلزم مع الحيازة المادية العلم بأن المحوز هو من الأشياء المحظورة إحرازها بدون مسوغ قانوني. فيجب على القاضي أن يبين في حكمه اقتناعه بقيام علم المتهم بأن ما يحرزه هو من المواد المحظورة. على أنه لا حرج على القاضي في استنتاج هذا العلم من أحوال المتهم وظروف الدعوى وملابساتها.