الطعن رقم 546 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-11-14
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية بعيش رشدي ومحمد وهبه وأحمد موسى وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب براءته استنادا إلى أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن شقيقته. وكان البين من مدونات الحكم أنه استخلص واقعة الاعتداء بما مجمله أن مشاجرة نشبت بين الطاعن والمجني عليه بسبب اعتداء الأخير بالضرب على زوجته شقيقة الطاعن قام على أثرها الطاعن بطعن المجني عليه في رأسه وحصل دفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه لدرء اعتداء المجني عليه وقد أطرحها الحكم استنادا إلى أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام وأن الثابت من أقوال الشاهد أنه بعد فض تماسك المجني عليه. والطاعن جرى والأخير وجاء بعد فترة حاملاً سكيناً طعن بها المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل دفاع الطاعن على أنه كان في حالة دفاع عن نفسه فقط ولم يورد ما أبداه من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن شقيقته على ما هو ثابت بمحضر الجلسة، بل أسقط كلية دفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن شقيقته ولم يقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه مع أنه دفاع جوهري لما يترتب على ثبوته من تغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة. قتل........... عمدا بأن ضربه بآلة حادة (مطواه) على رأسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. باعتبار أن الواقعة ضرب أفضى إلى موت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.