الطعن رقم 255 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-4-29
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على كسب المال - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد عمر هندى و محمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الشارع أراد أن يقصر نطاق الإعفاء من الضريبة على كسب العمل على الماهيات و الأجور الأصلية و حدها دون غيرها من مكافآت و معاشات و إيرادات مرتبة لمدى الحياة و مزايا نقدية أو عينية قد يستولى عليها من عدا موظفى الحكومة ومستخدميها الذين لهم الحق فى المعاش ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 بقولها " تستبعد بالنسبة للموظفين و المستخدمين الذين لهم الحق فى المعاش . إحتياطى المعاش بالغة ما بلغت قيمة هذا الإحتياطى . و لا يدخل فى ذلك الاستقطاعات للمعاش عن مدد سابقة - أما بالنسبة لغيرهم من الموظفين و المستخدمين فيستبعد 5, 7 % من قيمة الماهيات أو الأجور و لا تستبعد ال 5, 7 % من أى إيراد آخر من الإيرادات الخاضعة للضريبة " ففى هذه الحدود يكون الشارع قد سوى - فى حكم الإعفاء - بين موظفى الحكومة و مستخدميها الذين لهم الحق فى المعاش وغيرهم من سائر الموظفين و المستخدمين سواء كانوا فى خدمة الحكومة أو غيرها حيث لا يسرى حكم الإستقطاع لحساب المعاش على المبالغ التى تعطى لهم علاوة على المرتب الأصلى بأية صفة كانت كالمكافآت و بدل السفر و بدل التمثيل و الإعانات بجميع أنواعها ، و لا محل للتحدى فى هذا الخصوص بأن الأجر طبقا لقواعد القانون المدنى يشمل الأجر الأصلى و الإضافى .