الطعن رقم 544 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم تصديق القاضي على شهادة الشهود - كموجب المادة 170 من قانون تحقيق الجنايات - ليس من الإجراءات التي يترتب عليها بطلان الحكم. ويكفي لتأدية غرض القانون أن يوقع القاضي بأخر محضر الجلسة الذي يشمل شهادة الشهود وغيرها.