⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 544 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-2-7 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم تصديق القاضي على شهادة الشهود - كموجب المادة 170 من قانون تحقيق الجنايات - ليس من الإجراءات التي يترتب عليها بطلان الحكم. ويكفي لتأدية غرض القانون أن يوقع القاضي بأخر محضر الجلسة الذي يشمل شهادة الشهود وغيرها.