الطعن رقم 543 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استعمال اوراق مزورة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتهم شخص بتزوير ورقة واستعمالها وحكم بإدانته بدون أن يذكر في الحكم كيف وقع التزوير وهل استعمل المتهم الورقة عالماً بتزويرها وما الذي قام من الأدلة على ثبوت تهمة الاستعمال المسندة إلى المتهم كان هذا الحكم باطلاً وتعين نقضه.