⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 538 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-2-7 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتهم شخص بتبديد ثمن أشياء محجوزة يملكها ومعين هو حارساً عليها ومكلف ببيعها وإيداع ثمنها بالخزينة وذكرت المحكمة في حكمها عليه أن التهمة ثابتة قبله بما يأتي: "إن التهمة ثابتة على المتهم من التحقيقات. وإيداع المبلغ بالخزينة لا يخليه من المسئولية الجنائية. وعقابه على ذلك يقع تحت نص المادة 296 عقوبات" كان ذلك غير كاف. بل يجب على المحكمة أن تبين لم كان هذا الإيداع لا يخليه من المسئولية هل كان يجب عليه إيداع الثمن بالخزينة في ميعاد خاص؟ ومتى أودعه بها بالفعل؟ وهل طولب به فتأخر أم لا؟ إذ كل ذلك ضروري والقصور في بيانه يوجب نقض الحكم.