الطعن رقم 533 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-10-25
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز استئنافه
⚖️ ايقاف تنفيذ الاحكام
⚖️ حق النيابة فى الطعن فى الاحكام
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، والسيد محمد مصري شرعان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح في القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا إذا نص في التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استئناف النيابة لا يتخصص بسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسة من الطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في حدود سلطة قاضي الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضي الموضوع أو لم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم بدائرة مركز ببا محافظة بني سويف: سرقوا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.............. من مسكنه على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهم بالمادة 317/1 و4 و5 من قانون العقوبات، ومحكمة ببا الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام. (أولا) بتسليم المتهم الأول حالة كونه حدثا إلى ولي أمره ويؤخذ إقرار عليه بعدم العودة إلى مثل هذه الأعمال. (ثانيا) بمعاقبة كلا من المتهمين الثاني والثالث بالحبس ثلاثة أشهر لكل منهما. وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة على أن يكون الإيقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنفت النيابة الحكم، ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف إلى. (أولا) تسليم المتهم الأول لوالديه أحدهما أو كلاهما أو لمن له حق الولاية عليه. (ثانيا) بحبس كل من المتهمين الثاني والثالث ثلاثة أشهر مع الشغل. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.