⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 527 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-11-1 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ ضرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر كان مسئولاً عن الضرر الذي يصيب الغير بهذا التقصير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا مصلحة للطاعنة فيما تثيره في شأن مسئولية جهة الإدارة - لجنة أعمال الهدم والبناء - عن تراخيها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخلاء العقارين من سكانهما بالطريق الإداري بعد أن تحقق لها خطر سقوطهما، ذلك أن تقدير وجوب هذا التدخل أو عدم وجوبه موكول للسلطة القائمة على أعمال التنظيم فإذا جاز القول بأن خطأها في هذا التقدير يعرضها للمسئولية من ناحية القانون العام فإن ذلك إنما يكون بوصفها سلطة عامة ذات شخصية اعتبارية من أخص واجباتها المحافظة على الأمن وعلى أرواح الناس، كما أنه بفرض قيام هذه المسئولية فإن هذا لا ينفي مسئولية الطاعنة طالما أن الحكم قد أثبت قيامها في حقها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان دفاع الطاعنة - بأن خطأ مهندس لجنة أعمال الهدم والبناء وخبير الدعوى المستعجلة هو وحده الذي تسبب في الحادث - هو دفاع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية تسببت بغير قصد ولا تعمد في قتل................... وآخرين وفي إصابة................ وآخرين وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم احتياطها بأن تراخت عن صيانة وترميم العقارين المبينين بالتحقيقات وفقا للأصول الفنية وهي ملزمة بذلك إذ تقوم على إدارتهما وحراستهما مع علمهما بتصدعهما وحاجتهما إلى الإصلاح من تقارير الخبرة الهندسية الأمر الذي نتج عنه انهيارهما وإصابة المجني عليهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة من توفى منهم. وطلبت عقابها بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات وادعى كل من.................. و..................و................... مدنيا قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيها لكل منهم على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح محرم بك الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وبإلزامها بأن تدفع لكل من المدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.