الطعن رقم 525 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-10-18
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ غش
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، والسيد محمد مصري شرعان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر أن الشاي المضبوط مخلوط بمواد أخرى إلا أنه قصر عن بيان نوع الشاي المضبوط وما إذا كان من الشاي الأسود - الذي اقتصر التأثيم بالنسبة إليه - أم لا فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له وجه الصدارة على وجوه الطعن بمخالفة القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية: عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان (شاي مغشوش) مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 وقرار الصحة، ومحكمة جنح مركز شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءته بلا مصروفات جنائية، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.