الطعن رقم 516 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-10-18
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ تبديد
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان الطاعن عد نازلاً عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة، فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من بطلان الحجز لكونه ليس بالمدين وأنه امتنع عن قبول الحراسة، هي أمور لا تعدو أن تكون دفوعاً موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً لا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الاختلاس الواقع من المالك غير الحارس فعلاً مماثلاً للسرقة، والاختلاس الواقع من المالك الحارس فعلاً مماثلاً لخيانة الأمانة. إذ لولا هذا لاكتفى الشارع بمادة واحدة تعاقب على جريمة اختلاس المحجوزات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارضة بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر هذا العذر القهري يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز اهناسيا محافظة بني سويف بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المحجوز عليها إداريا لصالح وزارة الخزانة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة اهناسيا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1258 لسنة 1973 ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ............. المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.