⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 515 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-2-6 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يعيش محمد رشدي، ومحمد محمد وهبه، وأحمد علي موسى، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، لما كان ذلك. وكان يبين أنه لم يثبت بوجه قطعي أن المتهم اختلس الأخشاب من حمولة السيارة أو اشترك في هذا الفعل بوسيلة ما بل أن حالة الإعياء التي عليها هو وزميله حينما أبلغ الشرطة وسوء حالتهما الصحية الثابتة بالتقرير الطبي والتي تسمح باستجوابهما عند دخولهما للمستشفى تشير إلى احتمال صدق أقوال المتهم أن مجهولاً دس لهما مادة أفقدتهما وعيهما وعند إفاقتهما اكتشفا سرقه كمية من الأخشاب - والتي صادقه عليها زميله وصاحب السيارة أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، فإن الاتهام المسند إلى المتهم يضحى محوطاً بالشك ولا تطمئن إليه المحكمة مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية وبلا مصاريف جنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ...........الطاعن وآخر حكم ببراءته بأنهما في يوم 20 من ديسمبر سنة 1972 دائرة قسم بنها محافظة القليوبية سرقا كمية الأخشاب المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للشركة التجارية للأخشاب من إحدى وسائل النقل البرية "سيارة" وطلبت عقابهما بالمادة 316/1 مكررا ثالثا من قانون العقوبات. ومحكمة قسم بنها الجزئية حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. فاستأنف. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 24 من مارس سنة 1972 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - أخرى قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ .......... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.