الطعن رقم 514 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-10-31
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ اشتراك
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد/ عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بتهمتي تزوير شيك واستعماله استنادا إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وإقراره بأنه هو الذي حرر بياناته وأنه صاحب المصلحة الوحيد في تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعي بالحق المدني، دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره مادام أنه ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه، ولما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام الطاعن............. (المتهم الأول) دعواه بالطريق المباشر ضد................ (المتهم الثاني) بوصف أنه بدائرة قسم الموسكي أعطاه بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموسكي قرر المتهم الثاني بالطعن بالتزوير فقررت المحكمة إحالة الأوراق إلى النيابة العامة وبوقف الدعوى حتى يفصل في التزوير من الجهة المختصة. وبعد أن أجرت النيابة العامة التحقيق في دعوى التزوير وأعادت الأوراق إلى المحكمة. وأسندت إلى المتهم الأول (الطاعن) بأنه بدائرة قسم الموسكي: ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بأن زور الشيك موضوع الجنحة المباشرة ونسب صدوره إلى (المتهم الثاني) واستعمله مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى قاضي محكمة الموسكي. وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وبالجلسة ادعى المتهم الثاني (المجني عليه في تهمة التزوير) مدنيا قبل المتهم فيها (المتهم الأول والطاعن) بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض.
ومحكمة الموسكي الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم الثاني............ وبرفض الدعوى المدنية الموجهة إليه مع إلزام رافعها المصاريف المدنية وبحبس المتهم الأول............ شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع إلى........... (المدعي بالحق المدني) مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض الكامل والمصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم الأول (الطاعن) هذا الحكم كما استأنف المدعي بالحقوق المدنية في دعوى التزوير. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفض الاستئناف المقدم من المتهم وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ............. بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.