الطعن رقم 253 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-2-6
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الالتزام - التنفيذ العينى
⚖️ غرامات التأخير
⚖️ اخلال المتعاقد مع الادارة بالتزامه - التنفيذ العينى
⚖️ تكييف العقد - العقود الادارية
⚖️ غرامات التأخير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ولطفىعلى وابراهيم الجافى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان العقد قد أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و إحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإنه يعتبرعقدا اداريا تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
غرامات التأخير التى ينص عليها فى العقود الإدارية تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية ، إذ أن هذه الغرامات جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه فى المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرفق بانتظام و اطراد ، و فى سبيل تحقيق هذه الغاية يحق للادارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد من تلقاء نفسها و دون حاجة للالتجاء إلى القضاء للحكم بها وذلك بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها . كما أن للادارة أن تستنزل قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقا فى ذمتها للمتعاقد المتخلف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يتوقف استحقاق غرامة التأخير على ثبوت وقوع ضرر للادارة من جراء إخلال المتعاقد معها بالتزامه ، ومن ثم فلا تلتزم الإدارة بإثبات وقوع الضرر كما لا يجوز للطرف الآخر أن ينازع فى استحقاقها للغرامة كلها أو بعضها بحجة انتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة فى العقد لدرجة لا تتناسب مع قيمة الضرر الحقيقى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعفى المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير إلا إذا أثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل جهة الإدارة المتعاقدة معه أو إذا قدرت هذه الجهة ظروفه و قررت إعفاءه من آثار مسئوليته عن التأخير فى تنفيذ إلتزامه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
كما أن للادارة سلطة توقيع الغرامة عن التأخير فى تنفيذ الالتزام ، فإن لها أيضا سلطة التنفيذ المباشر بأن تحل نفسها محل المتعاقد المتخلف أو المقصر فى تنفيذ الالتزام أو تعهد بتنفيذه إلى شخص آخر ويتم هذا الإجراء على حساب ذلك المتعاقد و تحت مسئوليته فيتحمل جميع نتائجه المالية و من ذلك الزيادة فى ثمن ما تشتريه من المواد التى تخلف عن توريدها و المصاريف التى تتكبدها فى هذه العملية . و اقتضاؤها تلك الزيادة و المصاريف لا يحول دون توقيعها الغرامة أيضا متى قام موجبها .