الطعن رقم 509 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-10-17
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم - ما يبطله وما لا يبطله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل، ومحمد فاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 سنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ذلك بأن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً. أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحصار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثين يوماً دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه والذي لم يوقع في خلال الميعاد المقرر يكون باطلاً ويتعين القضاء بنقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما بدائرة مركز الغنايم: زرعا الدخان المبين بالمحضر دون تصريح من الجهة المختصة، وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964، وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 1800 ج كتعويض ومحكمة جنح صدفا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للمتهم الثاني. (أولا) ببراءة المتهم الأول ورفض الدعوى المدنية قبله. (ثانيا) بحبس المتهم الثاني ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ والمصادرة وإلزامه بتعويض قدره 1800 ج عن المساحة المنزرعة يؤدى لمصلحة الجمارك، استأنفت مصلحة الجمارك هذا الحكم، كما استأنفه المحكوم عليه، ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني بقبول استئناف مصلحة الجمارك شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وقبول استئناف المتهم الثاني شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية والمصادرة، فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.