الطعن رقم 508 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-10-17
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نطاق الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى، ومحمد فاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، وأنه إذا كان التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض إلا أن البين من الإطلاع على الأوراق وملف الإشكال المضموم أنها خلت من الشهادات الطبية المنوه عنها بتقرير أسباب الطعن، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير سند، ولما كان لا يقبل من الطاعن الادعاء في طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر المعارضة أمام محكمة أول درجة، فإن منعاه في هذا الشأن يكون بدوره غير سديد. لما كان ذلك، وكان باقي ما أثاره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي - الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى - دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وقضاؤه في ذلك سليم، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم دمياط أعطى بسوء نية........... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح دمياط الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.