⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 506 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-10-17 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ حق النيابة فى الطعن فى الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الحضوري الاعتباري يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً للمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المحكوم عليه قرر بالطعن بالمعارضة في هذا الحكم وقضي في معارضته في 29 من نوفمبر سنة 1975 - أي بعد تقرير النيابة العامة بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه - بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يكن نهائياً بالنسبة للمحكوم عليه وقت أن بادرت النيابة العامة إلى الطعن فيه بطريق النقض، لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكانت المادة 32 منه تنص على عدم قبول الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً فإن طعن النيابة العامة في الحكم الحضوري الاعتباري سالف الذكر يكون غير مقبول ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن المقدم منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً، فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكان استناد الحكم إلى تقرير الخبير دون أن يعرض للأسانيد التي أقيم عليها ودون أن يورد مضمون العقود والمستندات التي أشار إليها - لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة المذكورة التي استنبط منها معتقده في الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.................. بأنه خلال أعوام 1964 و1965 و1966 بدائرة محافظة القاهرة لم يعرض على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي تقرره وزارة الاقتصاد ما استحق له في الخارج من نقد أجنبي موضح بالأوراق وطلبت معاقبته بالمواد 3 و7 و9 و13 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل وقرار وزير الاقتصاد رقم 993 لسنة 1960. ومحكمة القاهرة للجرائم المالية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلثمائة جنيه وإلزامه بأن يدفع ما يعادل مبلغ 18640 جنيه إسترليني بسعر الصرف الرسمي بتاريخ الحكم. فاستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ........... المحامي عن المحكوم عليه، والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.