⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 505 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-10-17 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ بطلان
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ ترصد
⚖️ سبق اصرار
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام الحكم قد استخلص الحقيقة عن أقوال الشهود استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نظم - في المواد 55 و56 و57 منه - إجراءات التحريز فقد قصد بها المحافظة على الدليل فحسب ولم يرتب أي بطلان على مخالفتها، ومن ثم فالمرجع في سلامة هذه الإجراءات إلى اطمئنان محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في قوله "وحيث إنه عن نية القتل العمد فثابتة في حق المتهم - الطاعن - من استعماله لسلاحين (خنجر وطوبة) من شأنهما إحداث الموت وطعنه للمجني عليه بأحدهما وهو الخنجر في مواضع متعددة في جسمه وفي رأسه ووجهه وظهره عدة طعنات وكانت إصابة الظهر في مقتل كما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية وقد والى المتهم كيل الطعنات للمجني عليه بهذا الخنجر حتى انثنى مرتين ولم يرده ذلك عن الكف على الاعتداء بل واصل اعتداءه بقطعة حجر كبيرة أجهز بها على المجني عليه بضربة في الجانب الخلفي الأيسر من فروة الرأس، الأمر الذي تستظهر منه المحكمة بيقين ثابت أن المتهم انتوى إزهاق روح المجني عليه وكان ما يتحدى به الطاعن من أن إصابة الرأس وحدها هي التي تعزي إليها الوفاة - فضلاً عن منقوض بما نقله الحكم عن تقدير الصفة التشريحية بشأن ما ساهمت به باقي الإصابات في الوفاة من نزيف وصدمة عصبية - فهو مردود بأن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. ومن ثم فإن استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية مادام تدليلها على توافرها كافياً.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كانت المادة 230 من قانون العقوبات إذ نصت على العقاب على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد، فقد غايرت بذلك بين الطرفين، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إذ استبقى ظرف سبق الإصرار مع استبعاد ظرف الترصد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: قتل............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتله فأعد لذلك خنجرا وكمن له في المكان الذي أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بالخنجر ثم ضربه على رأسه بقطعة من الحجر قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. وادعى ابن المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية عن نفسه مبلغ مائة جنيه والمصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.