⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 498 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-10-25 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيراد
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وأحمد رفعت خفاجي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على العمل المسند إلى المتهم ومن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً وكل ما تلتزم به في هذا النطاق ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أنه متى صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم فإنه يكون هو الواجب التطبيق، وكان قد صدر في 13/9/1975 القانون رقم 118 لسنة 1975 الذي ألغى في مادته التاسعة عشرة القانونين رقمي 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد و95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد وأباح في المادة الأولى منه استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص، وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفي حدود الموازنة العامة النقدية السارية، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة وإن أجازت لوزير التجارة أن يقصر استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام، وكان قرار وزير التجارة رقم 1336 الصادر في 13/12/1975 قد نص في المادة الثالثة منه على قصر استيراد سلع معينة عددتها على القطاع العام، إلا أنه لما كانت السلع محل الجريمة المسندة للمطعون ضده - وهي على ما يبين من مراجعة المفردات المضمومة "كميات تجارية من البنط الصناعية التي تستخدم في الخراطة ومسامير ونحاس وبرونز" ليست من السلع التي قصر القرار الوزاري المذكور استيرادها على جهات القطاع العام، ومن ثم فقد أضحى فعل الاستيراد المسند إلى المطعون ضده غير مؤثم أخذاً بأحكام القانون الجديد الأصلح للمتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر أنه متى صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم فإنه يكون هو الواجب التطبيق، وكان قد صدر في 13/9/1975 القانون رقم 118 لسنة 1975 الذي ألغى في مادته التاسعة عشرة القانونين رقمي 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد و95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد وأباح في المادة الأولى منه استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص، وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفي حدود الموازنة العامة النقدية السارية، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة وإن أجازت لوزير التجارة أن يقصر استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام، وكان قرار وزير التجارة رقم 1336 الصادر في 13/12/1975 قد نص في المادة الثالثة منه على قصر استيراد سلع معينة عددتها على القطاع العام، إلا أنه لما كانت السلع محل الجريمة المسندة للمطعون ضده - وهي على ما يبين من مراجعة المفردات المضمومة "كميات تجارية من البنط الصناعية التي تستخدم في الخراطة ومسامير ونحاس وبرونز" ليست من السلع التي قصر القرار الوزاري المذكور استيرادها على جهات القطاع العام، ومن ثم فقد أضحى فعل الاستيراد المسند إلى المطعون ضده غير مؤثم أخذاً بأحكام القانون الجديد الأصلح للمتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: (أولا) شرع في تهريب البضائع المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والتي لها الصفة التجارية بأن حاول إدخالها إلى البلاد دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها وكان ذلك بطريق غير مشروعة بأن أخفاها ولم يوضح في الإقرار المقدم منه إلى السلطات الجمركية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة في حالة تلبس. (ثانيا) استورد البضائع سالفة الذكر من خارج جمهورية مصر العربية بقصد الاتجار فيها حالة كون استيراد السلع بقصد الاتجار مقصورا على شركات وهيئات القطاع العام أو تلك التي يساهم فيها القطاع العام. وطلبت عقابه بالمواد 5 و13 و8 و30 و11 و1 و14 من القانون رقم 9 لسنة 1959، ومحكمة الشئون المالية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام. (أولا) بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للتهمة الأولى للتصالح. (ثانيا) بتغريم المتهم مائتي جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية وإلزامه أن يؤدي للخزانة العامة تعويضا يعادل مثلي رسوم الاستيراد المقررة ومثلي الرسوم الأخرى المتصلة بالاستيراد. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع إدارة الاستيراد. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.