⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 497 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-10-11 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، والسيد محمد شرعان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 341 من قانون العقوبات إذ نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن وذكرت في عقود الأمانة حالة من "...... كانت الأشياء سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك أو غيره..." فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى حالة عقد الوكالة - حسبما هو معرف في المادة 699 من القانون المدني: الذي بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل فحسب، بل يندرج تحت حكمها أيضاً حالة الشخص الذي يكلف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره، يؤكد ذلك أنه في النص الفرنسي للمادة 341 وضعت كلمة "عامل" بعد كلمة "وكيل" بما يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانوني أو بعمل مادي لمنفعة المالك أو غيره، ومن ثم فإن اختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو إصلاحها لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثماً في حكم المادة 341 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية: (الأول) بدد الأحذية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لشركة..... لصناعة الأحذية وكان قد تسلم الخامات اللازمة لصناعتها (الثاني والثالث) أخفيا الأحذية المبينة بالمحضر. وطلبت عقابهم بالمادتين 44/1 و341 من قانون العقوبات. وادعى............. بصفته مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة العطارين الجزئية قضت في الدعوى حضوريا للأول والثالث وغيابيا للثاني عملا بمادتي الاتهام (أولا) بحبس المتهم الأول (المطعون ضده) ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. مع إلزامه أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وألزمته المصروفات. (ثانيا) ببراءة المتهمين الثاني والثالث ورفض الدعوى المدنية قبلهما. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة الإسكندرية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها المصاريف. فطعن كل من النيابة العامة والأستاذ.................... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.