⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 492 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-10-25 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتفاق جنائى
⚖️ شهادة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ ارتباط
⚖️ التفتيش بغير اذن - فى حالة التلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، والسيد محمد مصري شرعان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجنايتي الاشتراك في الاتفاق الجنائي وجلب المواد المخدرة وأعمل في حقها المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليها عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة الأشد التي أثبتها في حقها، فإنه لا جدوى للطاعنة مما تثيره تعييباً للحكم في شأن جريمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج بما تكشف المحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أيضاً أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن ما تثيره الطاعنة بشان الدور الذي قام به رجال الشرطة في الدعوى والإجراءات التي اتخذوها لضبطها - باتفاقهم مع الشاهدين - مردود بأن جريمة جلب المخدر وقعت بإرادة المتهمين وبالترتيب الذي وضعاه لها وتمت فعلاً لحسابهما وأن ما اتخذه رجال الشرطة من الإجراءات لضبطهما في هذه الواقعة بعد التبليغ عنهما لم يكن بقصد التحريض على ارتكابها بل كان لاكتشافها وليس من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما بدائرة قسمي عابدين والنزهة محافظة القاهرة: (أولا) المتهمان الأول والثانية اشتركا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية جلب المواد موضوع التهمة الثانية (ثانيا) المتهم الأول أيضا: أحرز وحاز جوهرا مخدرا (حشيشا) بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي دون أن يرخص لذلك بموجب تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا للثانية وغيابيا للأول عملا بالمواد 1/1/ و2 و3 و33/(أ) و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والمقيد رقم 1 من الجدول رقم واحد المرافق والمواد 48/1 و2 و32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة عشرة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.