⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 484 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-10-10 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي، ومحمد وهبة وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن طلب إجراء المعاينة متى كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان قصارى القصد منه هو إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - إنما يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هي لم تر مسوغاً لإجابة هذا الطلب إزاء اطمئنانها إلى أدلة الثبوت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز زفتى محافظة الغربية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد الواردة بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.