الطعن رقم 235 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-2-6
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تملك الحائز للثمار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وابراهيم الجافى وصبرى فرحات وبطرس زغلول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر الحائز سىء النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته ، وهو يعتبر كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه فى خصوص إستحقاق العقار لأن الحكم الذى يصدر فى هذه الدعوى يستند إلى تاريخ رفعها .