⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 478 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-10-10 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تشرد
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة الاشد
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التشرد في حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو حالة واقعية تثبت للشخص كلما وجد مادياً بحالة ظاهرة للحس والعيان في وضع يستدل منه على انتفاء الوسيلة المشروعة للتعيش وتتحقق بقعود الشخص عن العمل اختياراً وانصراف رغبته عن أبواب السعي الجائز لاكتساب الرزق أو باحترافه وسيلة غير مشروعة للتعيش - مع انتفاء أي مورد مالي مشروع يفي بحاجياته الضرورية في الحالتين كلتيهما - فهو حالة توجد وتنقطع بوجود موجبها المادي وانقطاعه، ولما كان التسول يعد في ذاته وسيلة غير مشروعة للتعيش فضلاً عن أنه جريمة يعاقب عليها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933، فإن تعاطي هذه الوسيلة المحرمة واتخاذها مورداً للرزق تثبت به حالة التشرد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة التشرد في صورتها القائمة على التعويل في كسب الرزق على التسول لا تتم من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الاستجداء من الغير الذي يكون جريمة التسول بل إنها تستلزم - بالإضافة إلى توافر شرطي السن والجنس الذي يتطلبه القانون فيمن يوجد في هذه الحالة - أن تنصرف إرادة الجاني إلى احتراف تلك المهنة غير المشروعة وممارستها بالفعل على وجه يتحقق به هذا المعنى. وإذا اقترن التسول بجريمة التشرد في نطاق الفهم سالف البيان يكونان معاً جريمتين وإن تميزت كل منهما عن الأخرى إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معاً جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن العبرة في جسامة العقوبة في حكم المادة 32 عقوبات، وهي النظر إلى نوعها بحسب ترتيب العقوبات الأصلية الذي درج الشارع عليه في المواد من 10 إلى 12 من قانون العقوبات ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسول هي بحسب نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 هي الحبس مدة لا تتجاوز شهرين، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التشرد هي طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات، وكانت عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس التي يحكم بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر طبقاً لما جرى به نص المادة العاشرة منه، ومن ثم تكون عقوبة جريمة التشرد بالمقارنة إلى العقوبة المقررة لجريمة التسول هي الأشد مما يقتضي إعمالها متى تحققت شروط المادة 32 عقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية (أولا) وجد متسولا بالطريق العام حال كونه صحيح البنية يبلغ من العمر أكثر من خمسة عشر عاما (ثانيا) عد متشردا إذا لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش. وطلبت عقابه بالمواد 1 و9 من القانون رقم 49 لسنة 1933. ومحكمة طنطا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى ووضعه تحت مراقبة الشرطة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية لمدة ستة أشهر تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه عن التهمة الثانية. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا. (أولا) عدم قبول استئناف المتهم شكلا للتقرير به بعد الميعاد. (ثانيا) قبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وبالنسبة للتهمة الثانية وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وجعل مدة المراقبة سنة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.