⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 474 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-10-10 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق رسمية
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تبديد
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ الدفع باكراه الشاهد
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أن رئيس الدائرة تلا تقرير التلخيص ولا ينال من ذلك أن محضر الجلسة أغفل إيراد ذلك الإجراء إذ المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات ومنها تلاوة تقرير التلخيص فضلاً عن أنه من المقرر أن الأصل أن الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى وأنه متى ذكر في الحكم إنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من أن المحجوزات حدد لبيعها مكان آخر غير مكان الحجز لم ينتقل إليه المحضر وكان هذا الأمر الذي ينازع فيه الطاعن لا يعدو دفعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الشارع دل بما نص عليه في المادتين 34، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن تفصيل الأسباب ابتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذي وقع فيه فإنه من غير الجائز قبول أية أسباب بالجلسة أو بالمذكرات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز كفر سعد محافظة دمياط بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح الإصلاح الزراعي والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الدائنة وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر سعد الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ............. المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.