الطعن رقم 471 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-10-10
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ ميعاده
⚖️ بطلان
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ نظام عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً، وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر به تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانوناً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من أنه كان مقيد الحرية يوم النطق بالحكم المستأنف وعدم علمه به إلا عند التنفيذ عليه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة (المتهمة الأولى) سرقت الأنبوبة والماكينة المبينتين وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكتين................. وكان ذلك ليلا من مكان مسور وبطريق التسور على النحو المبين بالمحضر (المتهم الثاني) أخفى الأشياء سالفة الذكر مع علمه بذلك وطلبت عقابهما بالمادتين 317/2 - 4 و44 مكرر من قانون العقوبات. ومحكمة التلبسات الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنفا المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض............. إلخ.