الطعن رقم 469 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-10-4
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن قد اعتذر بمرض زعم بأنه حال دون حضوره تلك الجلسة وبالتالي دون علمه بالحكم المطعون فيه الصادر فيها. وقدم شهادة طبية غير مؤرخة ورد بها أنه كان مريضاً بنزلة قولونية وقد لزم الفراش وتردد للعلاج في المدة من 10 مارس سنة 1972 إلى 20 مارس سنة 1972. ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة لأنه لم يكن يمنع الطاعن من حضور جلسة المعارضة، بل على النقيض من ذلك فقد دلت الشهادة صراحة على تردد الطاعن على الطبيب للعلاج وبالتالي فقد كان في وسعه كذلك أن يحضر تلك الجلسة هذا إلى أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يحضر سوى جلسة واحدة من الجلسات الخمس التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً مع علمه بها مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم ينازع في سبق علمه بجلسة 15 من مارس سنة 1972 فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة. وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ: بدد الأشياء المحجوز عليها قضائيا لصالح............... وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز بيلا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانونا. عارض، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ السيد............. المحامي عن الأستاذ.............. المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.