⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 467 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-10-4 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ اعلان المعارضة بالجلسة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن عدم حضور المعارض أية جلسة من الجلسات التي حددت لنظر معارضته رغم علمه بها يقتضي - عند الفصل فيها القضاء باعتبارها كأن لم تكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته فلا يصح الإعلان إذا سلم لجهة الإدارة وبالتالي لا يصح أن ينبني عليه الحكم في معارضته، لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة - تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن - أن الطاعن لم يعلن بتلك الجلسة الأخيرة المحددة لنظر معارضته وإنما سلم الإعلان إلى جهة الإدارة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في المعارضة بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً، ولا يغني في ذلك علم وكيل الطاعن الذي قرر بالمعارضة نيابة عنه بالجلسة الأولى التي حددت لنظر المعارضة لأن علم الوكيل بها لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-............ (الطاعن) 2-.............. 3-................. 4-...................... بأنهم بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة (أولا) المتهمين الأول والثاني والثالث - قاموا بإجراء مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها في ذلك بأن حصل المتهم الثاني على ليرات لبنانية في بيروت وأمر المتهم الأول بسداد قيمتها في مصر للمتهم الثالث بمبلغ 130 جنيها مصريا. (ثانيا) المتهمين الأول والثاني والرابع شرعوا في إجراء مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا عن طريق المصارف المرخص لها في ذلك بأن دفع المتهم الرابع للمتهم الثاني ببيروت ليرات لبنانية لقبض ما يقابلها من نقد مصري قدره 250 جنيها مصريا من المتهم الأول وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم قبل تمامها. (ثالثا) - المتهم الأول - تعامل في النقد - المصري بمبلغ 300 جنيه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها في ذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 1 و9 من القانون رقم 80 لسنة 1948 المعدل بالقرار 893 لسنة 1960 والمادتين 45 و47 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح القاهرة الجزئية للجرائم المالية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 - 2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني (أولا) بحبس كل من المتهمين الأول والثاني شهرين مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لكل منهما لإيقاف التنفيذ. وتغريم كل منهما 760 ج عن التهمتين الأولى والثانية وتغريم المتهم الأول 600 ج عن التهمة الثالثة المسندة إليه. (ثانيا) وبتغريم المتهم الثالث 260 ج وتغريم المتهم الرابع 500 ج لما أسند لكل منهما. (ثالثا) مصادرة النقود المضبوطة وبلا مصاريف جنائية. عارض المتهم الأول (الطاعن) والمتهم الثاني، وقضي في معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف المتهم (الطاعن) هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وقفا شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ............. المحامي عن الأستاذ.............. المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.