⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 460 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-10-4 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ احداث
⚖️ قتل عمد
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من جناية جرح نشأت عنه عاهة مستديمة إلى جناية شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه يتضمن إضافة عناصر جديدة إلى الواقعة هي قصد القتل مع سبق الإصرار والترصد والتي قد يثير الطاعنون جدلاً في شأنها كالمجادلة في توافر نية القتل وتوافر نية سبق الإصرار والترصد وغير ذلك، مما يقتضي من المحكمة تنبيه الدفاع إليه عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قد بني على إجراء باطل يعيبه. لما كان ذلك، وكان لا محل - في خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقضي بها - وهي السجن ثلاث سنوات تدخل في العقوبة المقررة لجناية إحداث الجرح الذي نشأت عنه العاهة المستديمة، ذلك لأن الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى لجناية الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطيع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من جناية جرح نشأت عنه عاهة مستديمة إلى جناية شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه يتضمن إضافة عناصر جديدة إلى الواقعة هي قصد القتل مع سبق الإصرار والترصد والتي قد يثير الطاعنون جدلاً في شأنها كالمجادلة في توافر نية القتل وتوافر نية سبق الإصرار والترصد وغير ذلك، مما يقتضي من المحكمة تنبيه الدفاع إليه عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قد بني على إجراء باطل يعيبه. لما كان ذلك، وكان لا محل - في خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقضي بها - وهي السجن ثلاث سنوات تدخل في العقوبة المقررة لجناية إحداث الجرح الذي نشأت عنه العاهة المستديمة، ذلك لأن الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى لجناية الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطيع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بدائرة مركز منفلوط: المتهمين الثلاثة الأول شرعوا في قتل............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لذلك عصى وبلطة وترصدوا له في المكان الذي يعلمون سلفا بمروره فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بالعصي والبلطة فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي قاصدين من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج المتهم الرابع شرع في قتل.............. عمدا بأن انهال عليه طعنا بآلة حادة (مطواة) قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات فقرر ذلك في 17 من أبريل سنة 1972. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول والمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الرابع مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بالنسبة للجميع بمعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.