⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 455 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-10-4 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون الاصلح
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 321 من قانون العقوبات عام ينطبق على الشروع في السرقات المعاقب عليها بعقوبة الجنحة فينبسط بهذه المثابة على ما نص عليه منها سواء في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين فكان حكمه ممتداً على ما نص عليه القانون رقم 35 لسنة 1972.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون رقم 63 لسنة 1975 قد صدر في 16 من يوليه بعد الحكم المطعون فيه ونصت المادة الخامسة منه على إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1972 الذي كانت المادة الثامنة تعاقب على السرقة التي تقع على الأموال العامة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات في حين أن المادة 318 من قانون العقوبات تعاقب على السرقة - التي لا يتوافر فيها شيء من الظروف المشددة - بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، فإن هذه المادة الأخيرة تعد قانوناً أصلح للمتهم تسرى على واقعة الدعوى وتعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل سريان القانون رقم 35 لسنة 1972 بما يوجب على محكمة النقض - من تلقاء نفسها - تطبيقها على واقعة الدعوى على ضوء حكم المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: شرع في سرقة محتويات المخزن الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر لشركة أطلس للمقاولات العربية حالة كون المخزن ومحتوياته من الأموال العامة وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها، وطلبت عقابه بالمواد 45 و74 و321/1 - 2 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 2326 لسنة 1974، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.