⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 451 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-10-3 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: استنئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد جنينه، ويعيش رشدي، ومحمد فاروق راتب، ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر عن الطاعن نفى عن موكله التهمة المسندة إليه وقرر أن فساد العجوة المضبوطة لدى المتهم الثاني سببه طول مدة بقائها لدى هذا الأخير وسوء تخزينها وطلب مناقشة محلل العينة في أسباب العفن والسوس الموجود بالعينة المحللة وعما إذا كان ذلك طارئ على المادة بعد إنتاجها أم أنه موجود بها عند صنعها، لما كان ذلك وكان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً بالجلسة إنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع، بل أن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع - بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق ولما كانت المحكمة الاستئنافية لم تستجب إلى ما طلبه الدفاع بشأن مناقشة محلل العينة ودون أن تعرض لهذا الطلب إيراداً له ورداً عليه مع أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة حتى يقال أنه تنازل عنه. كل ذلك مما يصم الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1)......... (الطاعن) (2).................. بأنهما في يوم 4 من أكتوبر سنة 1972 بدائرة قسم أول طنطا - المتهم الأول - (الطاعن) باع عجوة مغشوشة مع علمه بذلك - المتهم الثاني - عرض للبيع عجوة مغشوشة مع علمه بذلك. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 و2 و8 و17 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح طنطا الجزئية قضت غيابيا في 20 من أكتوبر سنة 1973 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات والمصادرة. عارض الطاعن وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ.............. عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.