⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 232 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-7-2 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الامر المقضى
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ اعلان اوراق المحضرين - فى البلاد الاجنبية
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ تنفيذ الاحكام الاجنبية
⚖️ تنفيذ الحكم - تنفيذ الحكم الاجنبى
⚖️ حجية الحكم - حجية الامر المقضى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ تنفيذ الاحكام الاجنبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمد عبد اللطيف مرسى ولطفى على وحافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قرر الحكم المطعون فيه أن كون محكمة بداية القدس داخلة فى الأراضى التى ضمتها إليها المملكة الأردنية الهاشمية بعد غزو فلسطين لا يغير من أنها من محاكم فلسطين فانه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توجب أحكام التشريع المصرى فى خصوص تنفيذ الأحكام الأجنبية التحقق من صدور الحكم من هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذى صدر فيه ، و هو ما تنص عليه المادة 1/493 من قانون المرافعات ، والمادة 1/2 من اتفاقية تنفيذ الأحكام المبرمة بين دول الجامعة العربية فى 14 ديسمبر سنة 1952 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات من أن تختص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو سكن فى مصر فى أحوال معينة عددتها ، أن الإختصاص ينعقد للمحاكم المصرية أصلاً و من باب أولى فى الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو سكن فى مصر و ذلك بموجب ضابط إقليمى تقوم على مقتضاه ولاية القضاء المصرى بالنسبة للأجنبى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت محكمة بداية القدس مختصة بنظر الدعوى طبقا لقانونها و كان اختصاصها يقوم أصلا على أساس المحل الذى أبرم فيه العقد و كان مشروطا تنفيذه فيه - و هما ضابطان للاختصاص مسلم بهما فى غالبية التشريعات و يقرهما قانون الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها - أى القانون المصرى - إذ نصت عليهما الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون المرافعات ضمن الحالات التى يقوم فيها الاختصاص للمحاكم المصرية بالنسبة للأجنبى و لو لم يكن له موطن أو سكن فى مصر . و إذ كانت محكمة بداية القدس - و هى إحدى جهتى القضاء المنعقد لهما الاختصاص فى النزاع القائم بين الطرفين - قد رفعت إليها الدعوى فعلا و أصدرت فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية ، فإن دوافع المجاملة و مقتضيات الملاءمة و حاجة المعاملات الدولية توجب اعتبار هذا الحكم قد صدر من محكمة أجنبية فى حدود اختصاصها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبي قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية. وذلك عملاً بما تقرره المادة 493/2 من قانون المرافعات واتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية بالمادة 2 فقرة ب منها. وإذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجرى مباشرتها فيه - وكان إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات - وقد أعلن الطاعنون إعلاناً صحيحاً وفق الإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه الحكم والتي لا تتعارض مع إعتبارات النظام العام في مصر، فإن النعي ببطلان إعلان الدعوى المطلوب تذييل حكمها بالصيغة التنفيذية يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إستخلاص النزول عن حجية الأمر المقضى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .