الطعن رقم 448 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-10-3
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد وأن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى وأن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من الوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها بطريق الاستنتاج والاستقراء وترتيب النتائج على المقدمات، أن الطاعن وقد أؤتمن على الأشياء موضوع الاتهام وكانت له الهيمنة التامة عليها من حيث إدخالها إلى المخازن وإخراجها منها والاحتفاظ بمفاتيح تلك المخازن وأن العبث بتلك الأشياء لم يكن نتيجة إهمال منه أو بعيداً عن بصره وعلمه، وأنه قد استقر في يقينها حصول التبديد من جانب الطاعن بأن تصرف في المنقولات التي أثبت الجرد عدم وجودها طرف المالك وذلك أخذاً بأقوال الشهود الذين اطمأنت المحكمة إلى أقوالهم وبما جاء بمحضر الجرد وما أوردته المعاينة التي أجرتها المحكمة. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن من جدل موضوعي في شأن تقدير المحكمة لأدلة الدعوى لا يكون له محل إذ لا شأن لمحكمة النقض به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها وحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى أمرت المحكمة بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح مادام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ في قضائها بإدانة الطاعن استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد اطراحها له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 يناير سنة 1972 بدائرة قسم الموسكي بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة......... وآخرين إضرارا بهم وكانت الأشياء سالفة الذكر قد سلمت له بصفته وكيلا عن............ لحراستها فاختلسها لنفسه. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت شركة............. مدنيا قبل المتهم بمبلغ 247 ج و500 م على سبيل التعويض. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض. واستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.