الطعن رقم 429 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-31
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضبط شخص ليلاً حاملاً قضباناً حديدية لمصلحة السكة الحديد أخذها من محل بجوار جسر ترعة فأتهم بالشروع في سرقتها فادعى أنه إنما أخذها على ظن أنها متروكة لا مالك لها وأنه قد أخذها لسند جسر الترعة. ثم حكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين اقتناعها بنقيض ما ادعاه. فهذا الحكم يكون غير مقنع لقصور أسبابه ويتعين نقضه. لأنه لو صح ما يدعيه المتهم لكانت نية الاختلاس معدومة ولكانت الواقعة غير معاقب عليها.