الطعن رقم 418 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ربا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ربا فاحش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت العادة ركناً أساسياً في جريمة إقراض النقود بفوائد زائدة على الحد الأقصى المقرر قانوناً كان واجباً على المحكمة أن تبين في حكمها على تلك الجريمة كل ما وقع من المحكوم عليه واقعة واقعة وتاريخ كل واقعة واسم المجني عليه فيها. فإذا أغفلت المحكمة في حكمها بيان ذلك كان باطلاً.