الطعن رقم 412 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-31
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ موانع العقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إطاعة الرؤساء لا ينبغي بأية حال أن تمتد إلى الجرائم وتسعها في الوجوب. فإذا علل المتهم عمله الإجرامي بهذا الدفاع ولم تعن المحكمة بالرد عليه فلا تثريب عليها في ذلك ما دام وجه الإجرام بدهياً.