⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 411 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-1-31 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رد القضاة والمحققين والشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعارضة في الأحكام الغيابية تعيد الدعوى لحالتها الأصلية وتجعل للقضاة مطلق الحرية في نظرها من كافة وجوهها. فإذا ما أصدروا حكمهم فيها فإن هذا الحكم وحده هو الذي يحتج به على المتهم. أما الحكم الغيابي فينعدم تماماً. فلو أصدر قاض حكماً بمحكمة أول درجة وكان له بذلك رأي في الدعوى مانع له من نظرها بصفة استئنافية ومبطل لحكمه لو نظرها فإن محل الاحتجاج بذلك أن يكون حكمه الاستئنافي حكماً قائم الأثر كأن يكون الحكم الاستئنافي الذي اشترك فيه صدر حضورياً أو يكون صدر غيابياً ولم تحصل فيه معارضة في الميعاد أو حصلت ثم اعتبرت كأن لم تكن. إذ في هذه الصورة يكون حكمه الاستئنافي قائم الأثر ومستوجباً للبطلان. أما إذا كان لم يشترك إلا في إصدار حكم استئنافي غيابي وقد عورض فيه فأمحى بالمعارضة وبالحكم الذي صدر فيها وأصبح هذا الحكم الأخير هو وحده القائم فإن اشتراكه في إصدار الحكم الاستئنافي الغيابي الذي أمحى بالحكم الصادر في المعارضة لا يبطل هذا الحكم القائم الأثر ولا يوجب نقضه.